السوق العربية المشتركة | الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح رغم أنف المشككين

السوق العربية المشتركة

الأحد 17 نوفمبر 2024 - 14:22
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح رغم أنف المشككين

الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح رغم أنف المشككين
الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح رغم أنف المشككين

بعد قرار مؤسسة “موديز” رفع تصنيف مصر الائتمانى
دميان: الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية
الخبراء: انتظروا المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.. والمالية تصدر قرارا بتعديل قانون الضريبة على الدخل

أعلنت مؤسسة “موديز” الدولية الثلاثاء الماضى عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند “مستقر”. ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.



وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5 % وبحيث يرتفع إلى نحو 5-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذا فى الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الاستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.

كما أشارت إلى استقرار الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبيرا لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضا على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.

وأشادت “موديز” بالالتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد فى الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.

وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الاحتياطى من النقد الأجنبى مع الاعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمنى.

أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أى تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أو السياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.

وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأن قرار مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية واتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الاقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جليا خلال المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ.

كما أكد دميان ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.

ومن جانبه قال خالد حنفى خبير أوراق مالية أن التصنيف الائتمانى لمصر، يمثل رسالة مهمة للعالم الخارجى كدليل قوى من مؤسسات التصنيف الدولية كلها على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح حاليا فى تعزيز الاستقرار والإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى التأثير الايجابى لذلك فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تمثل مطلبا قويا من اجل دفع معدلات النمو لمواجهة البطالة وزيادة الناتج الإجمالى بما يسهم فى تعزيز الصادرات وخفض العجز فى الميزان التجارى فى الوقت نفسه، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف حنفى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يسهم أيضا فى إعادة تسعير العائد على الاستثمار فى السوق المصرية بعد خفض نسبة المخاطر وبالتالى تشجيع المؤسسات المالية للاستثمار بمصر.

كما أكدت الخبيرة المصرفية د.بسنت فهمى أهمية رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتمانى لمصر ومردودها على تدفق الاستثمار الأجنبى، وأشارت إلى أهمية استمرار الحكومة فى اتخاذ خطوات وإجراءات الإصلاح لمناخ الاستثمار من خلال الإسراع بتطوير التشريعات وإعداد دليل للمستثمرين فى جميع القطاعات الاقتصادية خاصة ذات الأولوية سواء الزراعة أو الطاقة، بحيث يكون مرجعا عمليا يتضمن جميع الخطوات لإقامة المشروع والحصول على الأراضى اللازمة لذلك دون تعسف أو إجراءات وموافقات طويلة تضيع الوقت وتزيد من التكلفة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يمتد أثر ذلك التقرير إلى تعاملات الحكومة مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، كما تعزز أيضا التحسن فى حركة السياحة وتدفق الاستثمار الأجنبى بما يسهم فى تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى بما يسهم فى استقرار سوق الصرف، وتعزيز أدوات البنك المركزى فى ضبط السوق والقضاء على السوق الموازية كما وعد محافظ البنك المركزى، وتكبيد المضاربين خسائر كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما أشارت فهمى، إلى أن رفع مؤسسة “موديز” التصنيف الائتمانى لمصر، من شأنه تعزيز الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.

وأكدت أن التصدى لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب”، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسى كبير.

وأوضحت فهمى أن التقرير سيسهم فى تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر فى الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ.

وفى سياق آخر صدر هانى قدرى وزير المالية قرارا رقم “172” لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم “91” لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح الوزير أن اللائحة كانت نتاجا للحوار المجتمعى مع الجهات المعنية والمتخصصة بالأوراق المالية ولقد استغرقت وقتا حتى تخرج فى الإطار الذى يسهم فى استقرار التعاملات فى سوق الأوراق المالية ويحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على غالبية نقاط الخلاف عدا قدر ضئيل لا يتواءم مع اتساق وسلامة المنظومة الضريبية.

وقد تضمنت اللائحة إيضاحا وتفسيرا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التى تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

وقد صرح الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن دور اللائحة الجديدة ينحصر فى وضع القواعد والضوابط المتعلقة بتطبيق قانونى أرقام “11” لسنة 2013 و”53” لسنة 2014 والمتعلقين بضريبة الدخل، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنته هذه التعديلات على سبيل المثال:

فيما يتعلق بالقانون رقم “11” لسنة 2013 تضمن التعديل بعض الأحكام الجديدة ومنها معاملة الموظف غير المقيم الذى يحصل على مرتب أو مكافأة نظير عمله فى مصر معاملة الموظف المقيم حيث إن القانون رقم “91” لسنة 2005 كان يضع معاملة تمييزية لصالح الموظف غير المقيم مما يمثل إخلالا بفكرة العدالة، بالإضافة إلى انتقال الضريبة من الخزانة المصرية إلى الخزانة الأجنبية، لذلك وضعت اللائحة القواعد المتعلقة بتحديد الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لغير المقيم بشكل يضمن تحصيل الضريبة التى تتلاءم مع الدخل الذى يحصل عليه غير المقيم.

كما تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بمكافحة التجنب الضريبى بالنسبة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية أو المهنيين خلال فترة إعفائهم من الضريبة “مادة 42 من اللائحة والمادة 47 مكرر”.

كما تضمنت اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة على التصرفات العقارية سواء من حيث الإخطارات أو من حيث المنطقة الضريبية المعنية التى يتعين توريد الضريبة لها “مادة 51”.

كذلك تضمنت اللائحة بيان القواعد المتعلقة بتحديد تكلفة الإيرادات المعفاة من الضريبة وفقا للآليات المشار إليها فى المادة رقم “32” مكرر والمضافة باللائحة والتى يقوم على أساسها إما طريقة التخصيص وهى أن يقوم المستثمر باقتراض مبلغ من المال من البنوك بهدف الاستثمار فى الأوراق المالية وفى هذه الحالة تكون التكاليف الواجب استبعادها هى عبارة عن الضريبة المدفوعة، أما إذا كان الغرض من الاقتراض ليس فقط الاستثمار فى أوراق مالية فيتم استخدام طريقة التقسيم النسبى التى تقوم على أساس تحديد نصيب هذه الإيرادات من التكاليف التى يتحملها المشروع وهى عبارة عن العوائد المدفوعة على الأموال المقترضة بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية بعد استبعاد المخصصات والإهلاك.

كذلك تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بتطبيق المادة “53” من القانون بشأن تأجيل الالتزام الضريبى فى حالة تغيير الشكل القانونى وفقا لما ورد ضمن المادتين “61 و63 من اللائحة”.

كما تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بقيام الشركات والمنشآت العاملة بنظام المناطق الحرة أو وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع وفقا لحكم المادة “56” من القانون رقم “11” لسنة 2013 مادة 76 من اللائحة.

تضمنت اللائحة حكما يتعلق بحق مصلحة الضرائب فى الاطلاع على دفاتر وحسابات المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وهو ما يتوافق أيضا مع الحكم الوارد بقانون الاستثمار الجديد المادة “122” من اللائحة.

فيما يتعلق بالبورصة تضمنت اللائحة تحديد المقصود بأن تكون مصر مركزا للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى وفقا للضوابط المعمول بها دوليا.

وهى أن تكون مقرا يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاط الممول أو مقرا لمصالحه الرئيسية كذلك تضمنت اللائحة الآليات المتعلقة بخضوع الأرباح الرأسمالية التى أكدت أن تحديد وعاء الضريبة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزى “شركة المقاصة” ويتم تحديد هذا الوعاء فى نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية خاصة أن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض ويقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء مع تأكيد عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.

كما تضمنت اللائحة حكما يتعلق بمعاملة ضريبية بسيطة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم محفظة للأوراق المالية والذين لا يزيد رقم تعاملاتهم بيعا وشراء على خمسة ملايين جنيه، وتقوم هذه المعاملة على أساس خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة بنسبة 10% مع خضوع توزيعات الأرباح أيضا لضريبة نهائية وفقا لنسب المساهمة فى الشركة “مادة 26 مكرر” وكان الهدف من إضافة هذه المادة هو التخفيف فى كيفية حساب الضريبة وكذلك العبء الضريبى على أصحاب المحافظ الصغيرة بالبورصة.

وتضمنت اللائحة القواعد الجديدة المتعلقة بتحديد تكلفة التمويل والاستثمار سواء فيما يتعلق بالإيرادات المعفاة أو تكاليف التمويل والاستثمار المرتبطة بالأرباح الرأسمالية فى المواد “32 مكرر و52 مكرر” حيث تقوم هذه المواد على أساس إنه يجب أن يصاحب استبعاد أى إيرادات معفاة بحكم القانون أن يتم أيضا استبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الإيرادات حتى يتحقق التوازن وتتحقق العدالة الضريبية.

بالنسبة للأرباح الرأسمالية فإنه نظرا لأن فلسفة القانون “53” لسنة 2014 تقوم على أساس فرض ضريبة بنسبة 10% دون خصم أى تكاليف أى خضوعها فى وعاء مستقل لذلك أوضحت المادة “52 مكرر” الإجراءات المطلوب اتخاذها لاستبعاد التكاليف المرتبطة بهذه الأرباح الرأسمالية لأنها لن تخضع للضريبة إلا لمرة واحدة.

وفى المادة “52 مكرر” تضمنت هذه اللائحة تحديد الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح وهى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك حسما للجدل حول الواقعة المنشأة للضريبة على توزيعات الأرباح.

تضمنت اللائحة حكما يتعلق بالآليات المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لتوزيعات الأرباح التى تلتزم فيها الشركات أو الأشخاص الطبيعيون بإظهار هذه الإيرادات مرة أخرى فى القوائم المالية لذلك تضمنت “المادة 52 مكرر 1 والمادة 52 مكرر5” كيفية تجنب الازدواج الضريبى فى حالة خضوع توزيعات الأرباح لمرة أخرى وفقا للمعادلة المشار إليها فى المادة “52 مكرر 5”.

كذلك تضمنت اللائحة حكما هاما يتعلق بعدم اعتبار الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية أو الإقامة بالفنادق أو أى أماكن أخرى من الخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لحكم البند 3 من “المادة 56”.

تضمنت اللائحة حكما هاما بالنسبة لكيفية تطبيق شركة الإيداع والقيد المركزى “شركة مصر المقاصة” التى وردت ضمن القانون “53” لسنة 2014 بالنسبة للمستثمرين الأجانب “مادة 77 مكرر” حيث أكدت اللائحة أن تتولى هذه الشركة رد أى مبالغ تزيد على الضريبة المستحقة على المستثمر الأجنبى كل ثلاثة شهور دون الرجوع لمصلحة الضرائب على أن تتولى تسوية هذه المبالغ من الضرائب المستحقة للمصلحة مما ييسر تطبيق المعاملة الضريبية بالنسبة للمستثمر الأجنبى بالإضافة إلى سهولة تطبيق الإجراءات المتعلقة برد الضريبة للممول.

كذلك تضمنت اللائحة أحكاما مهمة فيما يتعلق بالإجراءات والإخطارات التى تلتزم بها جهات الالتزام بتوفير أى بيانات تطلبها المصلحة لتحقيق الانضباط الضريبى والمستحدث بالقانون “53” لسنة 2014 مواد “82 مكرر” التى تتعلق بتوفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية وقد منحها الحق فى طلب أية بيانات على أنه فى حالة عدم التزام الممول بتوفير البيانات المشار إليها بعقوبة تتراوح بين عشرة آلاف و50 ألف جنيه.

كذلك تضمنت اللائحة حكما يتعلق بتحديد الآلية التى يمكن للمصلحة إخطار الممول بها فى الحالات التى يثبت للمصلحة وجود أى إيرادات متعلقة بالممول وغير مدرجة بالإقرار “مادة 115 مكرر”.

كذلك تضمنت “المادة 114 مكرر” حكما لحسم الخلافات عن السنوات السابقة بالنسبة للملفات التى يزيد فيها صافى الربح على مليون جنيه وذلك بالسماح بالمحاسبة تقديريا إيرادا ومصروفا للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة وذلك فى الحالات التى لا تتوافر فيها المستندات المؤيدة للوعاء.