السوق العربية المشتركة | ننشر مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

السوق العربية المشتركة

الأحد 17 نوفمبر 2024 - 13:44
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

ننشر مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

  ربط التعليم الفنى بسوق العمل.. أهم بنوده
ربط التعليم الفنى بسوق العمل.. أهم بنوده

6 وزارات مع اتحاد الصناعات شاركوا فى وضعه

انفردت السوق العربية المشتركة بمسودة مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والمرسل من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب إلى 6 وزارات وهم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والسياحة والقوى العاملة والهجرة ووزارة الصناعة ووزارة الدولة للتعليم الفنى والتدريب لإبداء الآراء فى القانون والموافقة عليه. أحال وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور القانون للعرض على مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية للمساهمة فى إشارة إلى أهمية وجود اتحاد الصناعات كشريك للعملية بأكملها فى خطاب رسمى باسم رئيس الاتحاد الذى أحال القانون إلى المهندس هشام مدكور رئيس لجنة التشريعات لمناقشة القانون وإحاطة رئيس الاتحاد بعمل اللازم.



ويعتبر المشروع المقدم يتعلق بالتعليم القانونى الفنى والتعليم التقنى فقط ولم يتطرق للتعليم الفنى بنظام الخمس سنوات فى التربية والتعليم أو التعليم العالى الفنى لوزارة التربية والتعليم العالى، المتمثل فى كليات التكنولوجيا والمعاهد التابعة لهما.

وطالبت وزارة العدالة الانتقالية الوزارات المعنية لإبداء الرأى فى هل يمكن توحيد منظمة التعليم الفنى تحت إشراف جهة واحدة أو مجلس أعلى بدلا من تواجدها بين عدة وزارات، وبيان وجهة النظر فى فتح المسار أمام خريجى المدارس الفنية.

كانت وزارة التعليم العالى قد أرسلت رؤيتها على مشروع القانون فى أوضاع التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر وكذلك وزارة السياحة بشأن مقترح القانون، كما انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة بالموافقة على مشروع القانون وإعطاء مقترح للخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.

ويعتبر مشروع القانون المكون من 34 مادة وضعته لجنة الإصلاح التشريعى وأعدته للمساهمة فى ربط العملية التعليمية للتعليم الفنى بالواقع العملى لاحتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى طبقا لتوجهات القيادة السياسية تنفيذا لتوصيات الخبراء بعد المؤتمر الاقتصادى الأخير فى مدينة شرم الشيخ.

وقسم المشروع للقانون مشروعه فى أربعة أبواب ففى الباب الأول مع التعاريف بالقانون والأحكام العامة له، وأضاف فى الباب الثانى التعليم الفنى والتعليم التقنى وفى الباب الثالث وجعل المشروع التدريب المهنى جزءا كبيرا فى نزع القانون، وجعل الأحكام الانتخابية فى باب منصل والباب الرابع كما يلى:

مشروع قانون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى المقدم من الحكومة

قانون رقم ( ) لسنة 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1970 فى شأن التعليم الفني

وفى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم

الباب الأول

التعاريف والأهداف والأحكام العامة

مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

1 - التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى: هو تعليم وتدريب لاكتساب وتنمية مهارات عملية ومعارف تعتبر ضرورية للتوظيف فى مهنة معينة أو مجموعة من المهن والحرف.

2 - المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية: المجلس الذى تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 705 بتاريخ 4 مايو 2014

3 - المديريات: مديريات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتى ستنشأ بالمحافظات المختلفة

4 - صندوق التمويل: ويعنى الصندوق القومى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والذى سينشأ لتمويل التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وذلك بموجب أحكام المادة............. من هذا القانون

5- الجدارة المهنية: تعنى امتلاك الشخص لقدر إلزامى من القدرات المهنية تسمح للشخص بمباشرة أنشطة محددة فى عمل أو حرفة معينة

6 - التصنيف المهنى: يعنى جملة من المهن المتخصصة فى فرع معين من الاقتصاد أو غيره من مجالات الحياة العامة على النحو المحدد بالتصنيف القومى للمهن والذى يتنوع حسب مجال التعليم أو التدريب المعنى

7 - التأهيل المهنى: يعنى التأهيل فى مهنة معينة أو جزء من المهنة بحيث يجمع الشخص المؤهل بين الكفاءة المهنية والحصيلة التعليمية والمعرفة والمهارات الضرورية للتأهيل

8 - المهارات الفنية: تعنى المهارات المكتسبة من خلال التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى أو غيرها من وسائل أعلى بالتجارة أو الصناعة

9 - اختبار الحرفة: يعنى اختبار المعرفة والمهارات المكتسبة للمتدرب أو أى شخص يعمل فى مهنة أو نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمات مثل السياحة والبناء والتشييد وخلافه

10 - المتدرب: تشمل أى شخص أتم من العمر خمسة عشر عاما على الأقل- ويتم تدريبه أو تشغيله بغرض تعلم حرفة معينة وفقا لمعايير التدريب المهنى المعتمد من الوزارة المختصة وباستثناء الحالات التى يتطلب فيها القانون أن يكون الحد الأدنى لعمر المتدرب فى مهنة معينة أعلى من ذلك

11 - التعليم الثانوى الفنى: ويعنى دبلوم التعليم الثانونى الفنى نظام الثلاث سنوات

12 - التعليم الثانوى التقنى: ويعنى التعليم الثانوى نظام الخمس سنوات

13 - التعليم الفنى والتقنى: يشمل دبلوم التعليم الثانوى الفنى «نظام الثلاث سنوات» ودبلوم التعليم الثانوى الفنى «نظام الخمس سنوات» وكليات التعليم الصناعى والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية وغيرها مما تتعلق بالتعليم الفنى

14 - الوزارة المختصة: تعنى وزارة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

15- الوزير المختص: تعنى وزير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

مادة 2

التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

كما يهدف التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى إلى إعداد الفنى والتقنى فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات وغيرها وتنمية المهارات الفنية والحرفية لدى الدارسين والمتدربين طبقا لمعايير الجودة العالمية وذلك لجعلهم قادرين على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والمشاركة بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن.

مادة 3

تتولى الوزارة المختصة جميع أنشطة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وذلك من خلال كياناته والتى تضم المدارس الإعدادية والثانوية المهنية والمدارس الثانوية الفنية والثانوية التقنية وكليات التعليم الصناعى والمعاهد الفنية ومراكز التدريب المهنى ومراكز تأهيل المتخصصين فى التدريب وصندوق تطوير التعليم وصندوق تمويل التأهيل والتدريب ومركز التدريب الصناعى وغيرها من المتعلقة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى والتى تتبع الوزارات والهيئات الحكومية.

مادة 4

ينشأ مجلس أعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى يتولى رسم الخطط والبرامج القومية المتعلقة به، فى إطار السياسة القومية لتخطيط الموارد البشرية الصادرة عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية، ويضم ممثلين للوزارات المسؤولة عن التعليم الأساسى والعام والعالى والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة والقوى العامة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص.

ويشكل الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بنوعية من نوعيات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى كما تشكل مجالس محلية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالمحافظات ويصدر بتشكل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وطرق اختيار ونسب وتمثيل هذا المجلس وغيرها من التفاصيل اللازمة.

مادة 5

التعليم الثانوى الفنى «الثانوى التقني» حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من الوزير المختص والتعليم الثانوى الفنى يدخل ضمن مرحلة التعليم الإلزامى والمحددة بالدستور.

مادة 6

مدة الدراسة هى ثلاث سنوات دراسية فى مرحلة التعليم الثانوى الفنى وخمس سنوات فى مرحلة التعليم الثانوى التقنى، ويشترط فى من يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى الفنى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الإعدادى، وألا تزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما، ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.

مادة 7

مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى تتولى الأجهزة المركزية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظات عن طريق مديريات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتى تنشأ فى كل محافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الفنية ومراكز التدريب الواقعة فى نطاقها الجغرافى، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وفى حدود الموازنة المقررة ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالجهود الذاتية.

مادة 8

ينشأ الصندوق القومى لتمويل التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مدارس ومعاهد وكليات التعليم الفنى والتقنى وأنشطة التدريب المهنى والتى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص، ويفتح الصندوق حسابه لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أموال من سنة مالية إلى أخرى.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه فى المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله.

مادة 9

تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة السابقة من:

- 0.1٪ من حجم أعمال «رقم أعمال» المنشآت الخاضعة لأحكام قانون......... والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ويكون التحصيل عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى مع مستحقات التأمينات الاجتماعية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل الحصيلة شهريا لحساب صندوق التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى المشار إليه بعاليه.

- ما تخصصه له الدولة من موارد للتعليم الفنى والذى لا يقل عن 25٪ من الميزانية المخصصة من الدولة للتعليم بجميع مراحله سنويا.

- ما تخصصه الدولة من موارد للتدريب المهنى.

- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

- عائد استثمار أموال الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

مادة 10

يشترط لمزاولة عمليات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى الحصول على ترخيص من بذلك من الوزارة المختصة ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده فى السجل الخاص، ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهنى، ويستثنى من ذلك وزارة الدفاع، وتلتزم الجهات التى تزاول عمليات تعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلغى الترخيص فى حالة الإخلال بأى شرط من شروطه والتى يحددها الوزير المختص.

الباب الثانى

التعليم الثانوى الفنى والتقنى

أحكام عامة

مادة 11

يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوى والفنى من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من الوزير المختص وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة........ من هذا القانون.

مادة 12

يحدد بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل صف، والمواد الدراسية النظرية والعملية وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.

ويجوز له بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.

مادة 13

للوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى أن يقرر إنشاء مدارس ثانوية فنية نظام الثلاث سنوات أو ثانوية فنية نظام الخمس سنوات تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها، على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.

مادة 14

يحدد الوزير المختص شروط وأحوال القبول فى المراحل التعليمية بالتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى على أن يكون القبول فى المرحلة الثانوية الفنية والثانوية التقنية بناء على المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.

مادة 15

يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى «مجلس الأمناء والآباء والمعلمين»، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص.

مادة 16

تحدد بقرارات من الوزير المختص مواصفات المدارس الثانوية الفنية والتقنية وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها كما يشجع التعاون مع المصانع والشركات فى التعليم الفنى من خلال إنشاء مدرسة داخل مصنع وكذا نظام التعليم المزدوج وخلافه مع الأنظمة التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص.

كما يمكن للتعليم الفنى القيام بمشروعات إنتاجية تدر عائدا يحصل لصالح صندوق التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ويوزع على صيانة المدرسة وتجديدها وعلى العاملين والطلاب ويصدر الوزير المختص القواعد والاشتراطات التى تحدد نظام عملها.

كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة.

مادة 18

يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة وموافقة مديرية التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالمحافظة بعد سداد رسم إعادة قيد وقدره مائتان وثلاثون جنيها وتزيد هذه الرسوم كل عام طبقا لمعدلات التضخم للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالدولة والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة التعليمية كلها بالنسبة لدبلوم التعليم الثانوى الفنى وأكثر من ثلاث مرات لدبلوم التعليم الثانوى التقنى، ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 75٪ على الأقل من عدد أيام الدراسة الإجمالية، وبما لا يقل عن 85٪ من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.

مادة 19

يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن مائتان وثلاثين جنيها ولا يجاوز أربعمائة وستين جنيها وذلك فى عام 2014 وتزيد هذه الرسوم كل عام طبقا لمعدلات التضخم للرقم القياسى لأسعار المستهلكين بالدولة والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة 20

بالنسبة لمعلمى ومعلمات التعليم الثانوى الفنى والتقنى فيسرى عليهم أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.

التعليم الثانوى الفنى

مادة 21

يهدف التعليم الثانوى الفنى إلى إعداد فئة «الفنى» فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ويتم القبول فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه «دبلوم المدارس الثانوية الفنية» ويحدد فيه نوع التخصص ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما يحدده الوزير المختص ويصدر بتنظيم هذه الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد الدراسية قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من مرتين، ومع ذلك يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة ثالثة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما يحدده الوزير المختص.

مادة 23

يجوز للخريجين من دبلوم التعليم الثانوى الفنى وكذلك الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الدبلوم الثانوى التقنى طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

التعليم الثانوى التقنى

مادة 24

تهدف المدارس الثانوية التقنية إلى إعداد فئتى «التقنى» و«المدرب» فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات، ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الإعداد ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.

مادة 25

يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها الوزير المختص، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارات بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن مائتان وثلاثون جنيها ولا يجاوز أربعمائة وستون جنيها.

مادة 26

يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الثانوية التقنية ويحدد فيه نوع التخصص ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.

ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم الثانوى التقنى لأكثر من مرتين ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة ثالثة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها، ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الثانوية التقنية دخول امتحان دبلوم الدراسة الثانوية الفنية وفقا للأحكام الخاصة بالتعليم الثانوى الفنى.

مادة 27

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارات بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

الباب الثالث

التدريب المهنى

مادة 28

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهنى بعرض البرامج التدريبية التى تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها مراعية فى ذلك.

- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.

- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها.

- مستويات ونوعيات المدربين.

- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج والذى يجب أن يتطابق مع المستويات القومية التى تقررها الدولة فى هذا الصدد.

- أى شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة.

ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج.

مادة 29

يشترط فى المدربين الذى يزاولون أعمال التدريب المهنى أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، وحالات إلغائه ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

مادة 30

تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب المهنى أن تمنح المتدرب شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته وتبين المستوى الذى بلغه ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة، وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تختص بتحديد هذا المستوى، والحرف التى تخضع لهذا القياس، وكيفية إجراءه وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة، والشهادات التى تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء، ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادات مع بيان الرسم المقرر عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

مادة 31

على كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة السابقة، التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.

ويحظر على صاحب العمل استخدام عامل فى إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزارى المشار إليه بالفقرة السابقة، إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.

ويحدد بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى التنظيم النقابى شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها، وحالات الإعفاء منه.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة 32

يتم نقل تبعية التعليم الفنى من وزارة التربية والتعليم إلى الوزارة المختصة ومركز التدريب الصناعى وصندوق تطوير التعليم فى غضون شهرين من صدور القانون، وعلى وزير التربية والتعليم ووزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس الوزراء التنسيق مع الوزير المختص بخصوص ذلك.

مادة 33

نقل تبعية كيانات التعليم الفنى ومراكز التدريب وصناديق تمويل التدريب التابعة لوزارات الإنتاج الحربى والصناعة والتجارة والإسكان والمرافق والقوى العاملة إلى الوزارة المختصة فى خلال خمسة أشهر من صدور الاقنون ويتولى السادة الوزراء المختصون بالوزارات السابق ذكرها التنسيق مع الوزير المختص.

مادة 34

يتم نقل باقى كيانات التعليم الفنى والكيانات التدريبية والحرفية والتابعة للوزارات والهيئات فيما لم يرد ذكره بالمادة 33 إلى الوزارة المختصة.