تعديلات جديدة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بقرار من الرقابة المالية
قالت البورصة المصرية فى بيان اليوم أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت القرار رقم 112 لسنة 2020 بتاريخ 23 يونيو الجارى وذلك بتعديل قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، ليتضمن القرار إضافة فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ببورصة مصر الصادرة بقرار الهيئة رقم 11 لعام 2014 ، والتى نصها كالتالى "إستثناءا من حكم البند 1 من الفقرة الأولى من هذة المادة ، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات الشطب فى حالة عروض الشراء الإجبارية التى ينتج عنتنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافة المرتبطة نسبة 75% أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروضعن نية مقدمها فى شطب الورقة المالية، وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب ، والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء ، حال رغبة هؤلاء المساهمين بالبيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض ، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين من بالبند 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة".