السوق العربية المشتركة | رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لـ«السوق العربية»: لسنا مسئولين عن إزالة عمارات «الدستورية» وانتهينا من قانون المصالحة مع المبانى المخالفة

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 09:27
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة لـ«السوق العربية»: لسنا مسئولين عن إزالة عمارات «الدستورية» وانتهينا من قانون المصالحة مع المبانى المخالفة

المهندسة نفيسة هاشم اثناء حوارها للسوق العربية
المهندسة نفيسة هاشم اثناء حوارها للسوق العربية

منح «المقاولون العرب» قرض بقيمة 36 مليون جنيه لتطوير صناعة مواد البناء خلال أيام

قالت المهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان لشئون الإسكان والمرافق: إن صندوق المال العامل التابع للوزارة سوف يمنح خلال الفترة المقبلة قرضا بقيمة 36 مليون جنيه لشركة «المقاولون العرب» وذلك لتطوير صناعة مواد البناء خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن فائدة القرض 5٪ وفترة السداد تصل إلى 10 سنوات ويتم تحصيل أول قسط من الطرفين نهاية العام الثالث لاستلام القرض.



وأوضحت وكيل الوزارة فى حوارها لـ«السوق العربية» أن الصندوق أقرض بالفعل 16 شركة تعمل فى مجال صناعة مواد البناء بنحو 180 مليون جنيه وفقاً للقاعدة القانونية التى أنشئ من أجلها الصندوق، لافتة إلى أن الصندوق أنشئ باتفاقية أمريكية تنص على إنشاء مصنع السويس للأسمنت على أن تحول الدفعات التى يسددها المصنع إلى صندوق بوزارة الإسكان يتولى عملية إقراض شركات صناعة مواد البناء ووصل حجم الدفعات إلى 95 مليون جنيه، أما الآن فقد وصل رأسمال الصندوق إلى 200 مليون جنيه، وأشارت إلى أن الصندوق بدأ عمله عام 1996 وأن لائحته الداخلية صدرت فى نفس هذا العام بقرار وزيرى الإسكان والمالية وأن الموافقة على منح القرض تتم باستشارة مجلس إدارة الصندوق الذى يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأبدت المهندسة نفيسة استياءها من عدم استفادة الشباب من القروض المقدمة من الصندوق لعدم قدرتهم على تقديم خطاب الضمان اللازم وأنها حاولت بالفعل دراسة إمكانية منح قروض لنقابة المهندسين بقيمة 150 مليون على أن تقوم النقابة بدور الضامن وتوزيع القروض إلا أن الموضوع تعثر الأمر الذى تم مع الاتحاد المصرى للمقاولين ولكن الموضوع أيضاً فشل. وفندت وكيل الوزارة مزايا الصندوق قائلة إنه يتم صرف القرض بالكامل دون استقطاع أى مبالغ أو ضرائب وأن مبلغ القرض يمنح طبقاً لما يطلبه العميل وحسب احتياجاته لشراء المعدات المطلوبة وأن مدة القرض تحددها الدراسة الاقتصادية التى يقدمها العميل، علاوة على أن فائدة القرض تناقصية ولا يوجد حد أقصى للمبالغ المطلوبة وأن طلبات القروض ومستنداتها تكون سرية ولا يجوز الاطلاع عليها.

وتابعت أن من أهم الضمانات المطلوبة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء وصادر من أحد البنوك المصرية والمصرح لها بذلك،مشيرة إلى أن الأنشطة المصرح بها «خامات رئيسية» حديد، خشب، أسمنت، زلط، رمل، جبس، أسمنت.. وغيرها، و«خامات ومواد مساعدة» مواسير بأنواعها، المواد اللاصقة، المواد العازلة، الزجاج، الألومنيوم، والأدوات الكهربائية والدهانات، والأدوات الصلبة، والبلاط، والسيراميك، الرخام، مواد الصرف، الآلات والمعدات المباشرة وغير المباشرة، والصناعات الكيماوية.

وأردفت أن المستفيد لابد أن يتقدم للحصول على كراسة الشروط مقابل 25 جنيهاً، حيث تتضمن الكراسة الشروط الآتية: صورة طبق الأصل من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، ودراسة الجدوى وصورة معتمدة من آخر ميزانيتين وبيان سابق الأعمال ومستندات الملكية وشهادة من البنوك المتعامل معها وصورة رخصة المشروع، وبيان بأسعار المعدات والآلات المطلوبة وما يفيد بعدم وجود رهونات على أصول المصنع وموقف المنشأة من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وكشفت المهندسة نفيسة أن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى يسير بشكل أفضل من المخطط لها، حيث تصل نسبة التنفيذ 115٪ فى جميع المحافظات، موضحة أن محافظة القاهرة لا يوجد بها أراضٍ لإنشاء وحدات بمشروع المليون وحدة، كما أن محافظة الإسماعيلية بها فائض من الوحدات منذ مشروع الإسكان القومى بقدر بنحو 11 ألف وحدة تم ضمها بالفعل لمشروع الإسكان الاجتماعى. وتابعت أن محافظة المنيا بها بعض المشاكل والخلافات على تحديد ملكية الأراضى والفصل بين أراضٍ لا تخص المحافظة.

استبعدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان أن يكون للوزارة أى دور فيما يخص إزالة العقارات المجاورة للمحكمة الدستورية وأنهم لم يقدموا أى تقارير حول تلك المبانى، مبينة أن تلك العمارات تقع على أراضٍ تابعة لمحافظة القاهرة وأن محافظها هو صاحب القرار.

وأكدت رئيس قطاع الإسكان أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء منذ أيام مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء لوضع آلية قانونية للتعامل مع المبانى المخالفة،موضحة أن المشروع بمثابة أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت إلى نحو 350 ألف مخالفة تقريباً،وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية طلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وقالت إن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود والمسافات المتفق على تركها فضاء مع الجيران، أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

وأشارت إلى أنه يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالاً بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده، وفى هذه الحالة لا توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

وأضافت أنه يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتابعت أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة. وقالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون مقابل غرامة تعادل «ضعفى» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح على النحو التالى 2/3 الموارد لصالح الخزانة العامة للدولة، والثلث لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها على أغراض 5٪ لصالح الوحدات المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويصرف جزء منها على نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التى يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.