لإيقاف نزيف تشريد العمالة بالمنشآت الصناعية اتحاد «العمال» يطالب «الصناعات» بتطبيق الشروط والحالات التى يحق فيها لصاحب العمل غلق شركته
فى محاولة منه لإيقاف نزيف إغلاق المصانع مما عاد بالضرر البالغ على تراجع الاقتصاد وتشريد الآلاف من العمال قام عبدالفتاح ابرهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعقد اجتماع وقرر الاجتماع اعداد مذكرة ومناقشتها مع اتحاد الصناعات باعتباره الاب الشرعى لاصحاب الاعمال بشأن هذا الملف.
بداية أكد رئيس الاتحاد أن المذكرة التى ستعرض وتناقش مع اتحاد الصناعات تتضمن أن يكون لصاحب العمل عند الضرورات الاقتصادية حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو الشركةأو المصنع أو تقليص حجمهم أو نشاطهم بما قد يمس حجم العمالة بها على أن يكون ذلك من خلال شروط واجراءات للجنة المحلية هى التى تبت فى طلبات الإغلاق.
وأضاف ابراهيم أنه من الشروط والاجراءات أن يتقدم صاحب العمل عند إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالمشكلة فى نطاق كل محافظة ويتضمن الطلب الأسباب التى يستند إليها صاحب العمل فى ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
ومن جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل، أمين صندوق اتحاد العمال، أن الخطوة التالية أن تقوم اللجنة المشار إليها باعداد تقرير عن ظروف المنشأة وأسباب الطلب فى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ثم يتم استدعاء صاحب العمل أو من ينيبه لحضور جلسة لجنة البت دون أن يكون له حق التصويت على أن تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل منظمة العمال المعنية بالنشاط، ثم على اللجنة أن تصدر قرارها مسببا خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها ويصدر قرارها بالأغلبية ويعتمد من المحافظ المختص، لافتا لأنه إذا كان قرار اللجنة صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه من اللجنة المركزية للتظلمات ومن قرارات اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق.
وأوضح أشرف الدوكار عضو مجلس ادارة النقل البرى، أنه لصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات المشكلة لهذا الغرض بوزارة القوى العاملة والهجرة موضحا أنه يتم استدعاء مقدم التظلم أو من ينوب عنه لحضور جلسة اللجنة دون أن يكون له حق التصويت ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشكلة بالمحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة.
وأضاف الدوكار أنه لابد لكى يكون عمل اللجنة سليما ينبغى أن يتضمن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان ممثلا عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلا عن منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة على أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثل العمال وممثل وزارة الاستثمار ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة والهجرة.
وأكد الدوكار أنه لابد أن نتذكر أنه يوجد قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء رقم (984) لسنة 2003 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2797) لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت فى طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان.
تابع محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال قائلا إنه يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشاة أو بتقليص حجمها أو نشاطها يكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من التاريخ الذى تحدده اللجنة التى نظرت الطلب أو التظلم على حسب الأحوال فى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها (إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال) فإنه يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة. النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاستئناس بها فى هذا الشأن.
أكد مرسى عبدالعزيز إبراهيم القيادى العمالى بمدينة العاشر من رمضان أنه فى جميع الأحوال يتعين أن تراعى تلك المعايير الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال ويحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم أضاف أنه فى الحالات التى يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة (وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور).
أشار جمال الدسوقى نائب رئيس اتحاد العمال للعلاقات الخارجية لأنه فى حالة إذا قام صاحب العمل بتعديل فى شروط عقد العمل كان للعامل أن ينهى عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة إنهاءً مبررا من جانب صاحب العمل. لافتا إلى أنه تبعا لذلك يلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية بأن يؤدى للعامل الذى أنهى عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك كما يقرر المشرع معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف حكم المادة (196) من قانون العمل بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيا من أحكام المواد ( 197،198، 200 ) من قانون العمل بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.