السوق العربية المشتركة | ‎لأول مرة فى مصر.. طبيبة تطلب زوجها فى بيت الطاعة

محامية الزوجة تطالب بتشريع جديد لإنذار الزوج فى بيت الطاعةقانون الأحوال الشخصية يكفل للزوج حق طلب زوجته فى ب

السوق العربية المشتركة

الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 05:48
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

‎لأول مرة فى مصر.. طبيبة تطلب زوجها فى بيت الطاعة

المحامى أيمن محفوظ
المحامى أيمن محفوظ

محامية الزوجة تطالب بتشريع جديد لإنذار الزوج فى بيت الطاعة



‎قانون الأحوال الشخصية يكفل للزوج حق طلب زوجته فى بيت الطاعة

‎محام: العقوبة تُخالف الشريعة الإسلامية.. ولا عقاب دون نص

 
فرض إرسال طبيبة "إنذار طاعة" ضد زوجها بسبب نشوزه تساؤلات وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى حول مدى قانونية الإنذار وجدواه أمام محكمة الأسرة.
 
‎فى الإنذار الأول من نوعه رقم ٦١٥٨١ مُحضرين أسرة مدينة نصر، اتهمت الزوجة زوجها بالنشوز مستندة إلى الآية الكريمة فى سورة النساء "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا"، وذلك ردًا على إنذار طاعة أقامه الزوج تضمن اتهاما لزوجته بالنشوز.
 
‎وقالت المحامية إيمان محسن التى فجرت القضية المثيرة للجدل، إنها أرسلت إنذارا بنشوز الزوج، لأنه طردها من مسكن الزوجية، وفرق بين أولادها وأخذ الأولاد وترك لها البنات، موضحة أن الرجل عندما يطلب زوجته للطاعة تكون فى بيت، إلا أن هذا الزوج أرسل إنذار لزوجته على بيت وهمى غير الذى أنجبت فيه أولادها.
 
‎وأوضحت أنه من المعتاد يكون إنذار الطاعة للست، وهذا ما جرى عليه العرف، ولكن لم يقرأ أحد أنه جاء فى الشرع أن هناك نشوز للرجل على غرار السيدة، وهذا كما جاء فى الآية ١٨٦ من سورة النساء، مشيرة إلى أن النشوز هو الخروج عن المألوف، موضحة أنه بين كل زوجين حقوق وواجبات ومن يخرج منهما عن هذا يعد ناشزا، وورد عن الأئمة الأربعة أنه تم إثبات نشوز الزوج، وكان يأدبه القاضى حال إثبات النشوز.
 
‎وأوضحت المحامية إيمان محسن، أنه للزوج أن يؤدب زوجته الناشز بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب الخفيف، ولكن الزوجة لا يحق لها تأديب زوجها الناشز، منوهه أنها عددت فى إنذار الطاعة وجوه النشوز عند الزوج، منها التفرقة بين الأولاد والطرد من المسكن الزوجى الشرعى، وإضرار الزوجة بالإهانة والأذى النفسى والحرمان من أهلها والبخل فى الإنفاق.
 
‎وتابعت أنها طلبت منه فى النهاية الحل الودى، وهو الطلاق خلال ١٥ يوما مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية، وأن يترك أولادها فى بيت الحضانة ويترك لهم النفقة الشهرية التى يرتضيها للإنفاق على أولاده، ويكون ملزما بمصاريف المدرسة.
 
‎وذكرت أن الإنذار يثبت حسن نية الزوجة وتسهل على القاضى بيان أوجه المشكلة، لافتة إلى أنها أرفقت مستندات وأدلة، فى الإنذار.
 
‎وقالت إنه لا يوجد نص قانونى لهذا السند الشرعى لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله، على الرغم من وجود مساواة فى كتاب الله حتى فى النشوز بين الرجل والمرأة، ولكن مع ظهور إنذار بنشوز الزوج ربما يتم إثارة للرأى العام، وأى قانون عموما موجود بدأ بفكرة، مؤكدة أنه لو استخدم هذا الإنذار بالشكل القانونى الصحيح سيحدث تغيير كبير فى قانون الأسرة.
 
‎وجاء نص الإنذار كالتالي: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعلمون خبيرًا".. ففى الآية الكريمة من سورة النساء صفة النشوز على الرجل والذى فسره أهل العلم بإعراض الزوج عن زوجته والتقصير فى حقوقها دون مبرر أو مسوغ، إذن فالنشوز هو الخروج عن الواجبات التى تطلب من الزوجين فى إطار الأسرة فكل من الزوجين له من حقوق وعليه من واجبات فإذا ما تخلى عن واجباته اعتبر متمردا ناشزًا، ويمكن القول أن نشوز الرجل أخطر وأشد على حياة الأسرة من نشوز المرأة فهو الراعى عن رعيته ومن له حق القوامة.
 
‎وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى تفاصيل الدعوى وانفصلوا بين مؤيد ومعارض، بينهم من يرى أنه لا يجوز رفع دعوى نشوز على الزوج بينما الأخير لديه القدرة على ذلك فقط، بينما رأى آخرون أنه لا يوجد نص قانونى بالأحوال الشخصية يسمح للزوجة برفع دعوى نشوز بينما يحق للراجل فقط، ومن هنا طالب البعض بوضع نص تشريعى يكفل للمرأة الحق فى طلب زوجها لبيت الطاعة كما الرجل.
 
‎وآثار بعض المواطنين أن مسمى بيت الطاعة ليس له وجود فى الإسلام لا للمرأة ولا للرجل، والأصل فى الحياة الزوجية بالإسلام هو الرضا والمودة والمعاشرة بالمعروف.
 
‎وعلق عدد من المواطنين: "المشرع قد كفل للمرأة التى أساء زوجها خلقًا وعجزت عن الحياة معه أن تخلعه كما كفل هذا الحق للزوج بالطلاق، إذ أن الدين الإسلامى لا يجبر طرفًا للعيش بالإجبار مع من يكرهه".
 
‎ووفق قانون الأحوال الشخصية، من المفترض إعلان الزوج بالإنذار المرفوع من زوجته ليعترض أمام المحكمة.
 
‎وعن قانونية الإنذار، يقول عبدالحميد رحيم، المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية، فى تصريحات لـ"السوق العربية" إن الزوج لا يُنذر بالدخول فى الطاعة لأن القانون منح "حق الإنذار بالطاعة" للزوج فقط لأن طاعته واجبة.
 
‎يرى "رحيم" أن لفظ "إنذار الطاعة" ليس صحيحًا والصحيح قانونًا هو إنذار "الكف عن الهجر" لمنزل الزوجية، منوهًا إلى أن الإنذار المُقام من الزوجة هو "إنذار قبل الأوان" فالأصح هو تكليف المحكمة بإنذار الزوج بالكف عن الهجر أثناء نظر دعوى الزوجة بطلب الطلاق للهجر.
 
‎ولفت إلى أنه ليس من حق الزوج الاعتراض على ذلك الإنذار لأنه ليس مطالب الطاعة مثل الزوجة، وفق القانون.
 
‎قال عبدالحميد رحيم إنه من حق الزوجة إذا هجر الزوج منزل الزوجية رفع دعوى طلاق للهجر، وللقاضى أن يضرب أجلًا لإنذار الزوج للكف عن الهجر "العودة لمنزل الزوجية".
 
‎إذا عاد الزوج لمنزل الزوجية رفضت الدعوى، وإذا لم يستجب حُكم بالطلاق للهجر، وفق قانون الأحوال الشخصية.
 
‎يشير "رحيم" إلى أن لدعوى "الطلاق للهجر" أركان أهمها أن يهجر الزوج منزل الزوجية سنة أو أكثر، وليس مرتبطًا بعدم إنفاق الزوج على زوجته.
 
‎نص القانون على أن الطلاق إرادة منفردة للزوج لذا فطاعته واجبة من زوجته، أمَّا المرأة فتلجأ لإنذار الزوج بالكف عن الهجر أو تطلب الطلاق للهجر.
 
‎يسمى الطلاق فى تلك الحالة "التطليق لغيبة الزوج"، فتنص المادة ١٢ من قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها إذا تضررت من بُعده عنها، وأثناء سير الدعوى من حق القاضى ضرب أجل لمنح الزوج فرصة للرجوع.
 
‎كما نصت المادة ١٣ من قانون الأحوال الشخصية على أنه "إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب(الزوج) ضرب له القاضى أجلًا، واعذر إليه بأنه يُطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدِ عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
 
‎وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الزوج طلقها القاضى عليه بلا عذر أو ضرب أجل (تأجيل الدعوى).
 
‎أكد المحامى عبدالحميد رحيم أنه فى حالة الطلاق للهجر من حق الزوجة الاحتفاظ بكامل حقوقها من نفقة ومتعة ومؤخر صداق.
 
‎ويقول "رحيم" إنه من حق الزوجة إذا هجر الزوج منزل الزوجية رفع دعوى طلاق للهجر، وللقاضى أن يضرب أجلًا لإنذار الزوج للكف عن الهجر "العودة لمنزل الزوجية".
 
‎يشير "رحيم" إلى أن الدعوى "الطلاق للهجر" أركان أهمها أن يهجر الزوج منزل الزوجية سنة أو أكثر، وليس مرتبطًا بعدم إنفاق الزوج على زوجته.
 
‎ونص القانون على أن الطلاق إرادة منفردة للزوج لذا فطاعته واجبة من زوجته، أمَّا المرأة فتلجأ لإنذار الزوج بالكف عن الهجر أو تطلب الطلاق للهجر.
 
‎ويقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض أيمن محفوظ فى تصريحات لـ"السوق العربية": أن هذا الإنذار باطل من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية، أولا: فمن الناحية الشرعية لا وجوب لطاعة الزوجة على زوجها لأنه وليها وليس العكس، ولأن المرأة ليست لها أى ولاية على نفسها حتى تطالب أن يكون لها ولاية على زوجها تجبره بها على طاعتها، فما لها على زوجها واجبات إن قصر فيها عامدا قاصدا الإضرار بها فليس لها سوى طلب فسخ عقد الزواج.
 
‎وتابع: "فما قامت به الزوجة المتضررة ومحاميتها فهو محاولة للأنتشار الإعلامى والشهرة ليس أكثر ولا توجد فائدة حقيقية للزوجة من وراء إنذار كهذا فعدم الانفاق يواجه بدعوى نفقة أما الأولاد فيمكنها الحصول على قرار تسليم، وإن أرادت أن تطيع زوجها وترجع لعصمته فيمكنها فعل ذلك دون حتى إنذار عرض لنفسها، ولكن الرجل غير ملزم بطاعة الزوجة، بل العكس صحيح ولو عندها ذرة فهم ما كانت افتعلت هذا الشو الكاذب المضلل ومن حق الزوج إقامة دعوى تعويض لإساءة حق التقاضى والتشهير به".
 
‎وأضاف: من الناحية القانونية لا عقوبة دون نص، ولم ينص فى التشريع الإسلامى أو النصوص القانونية أو الدستورية ما يعاقب به الزوج على تلك الأفعال بهذا المسلك، مما يعد هنا الحكم وجوبا برفض الدعوى لرفعها بغير الطريقة التى حددها القانون، والزوجة هى التى تدخل فى طاعة زوجها وليس العكس، ما يؤكد أن مثل هذه الدعاوى ركوب الترند والشهرة فقط لا غير، ففى مثل هذه الدعاوى نطرح سؤال.. هل قضايا النفقات قصرت مع المتضررات فى شيء حتى يلجأن لمثل هذه الدعاوى الشاذة؟، وأن تقوم الزوجة المتضررة بتحرير محضر فى زوجها أنه أخذ أولادها منها، هل هناك من نصحها بأن هذا المحضر "غير قانونى"؟ وأن تقوم بعمل محضر تمكين من مسكن الزوجية فى محكمة الأسرة، هل هناك من نصحها بأن كل هذه الإجراءات غير قانونية.
 
‎وأيد المحامى محمد صادق حديث المحامى "أيمن محفوظ، وعلق لـ"السوق العربية" أنه لا إجراء بغير نص إنما قد يكون لدغدغة العواطف لدى زوجها، ولكن أعتقد أنه سيكون لدغدغة البيت والغيط لأن المعلوم قانونا أن النشوز عملا يتعلق بدعاوى النفقة ومبرر استحقاقها نظير احتباس الزوجة وليس الزوج، والزوج لا يحتبس ولا يوجد ما يقول بهذا المعنى، وطلب النفقة من الزوج لا يستلزم هذا الإنذار أبدا ويعتبر هو والعدم سواء.
 
‎وأضاف: "هذا الإنذار "عبث" ومخالف للشريعة الإسلامية،  قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" - [سورة النساء:٣٤] - الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء أي: الرجل قَيّم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجَّت، بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي: لأن الرجال هو القائد وعلى النساء، الخضوع لهم، وعلى المرأة الخضوع للرجل وطاعته، فالاوضاع أصبحت معكوسة وعبثية، وعلى الزوجة إذا ارادت رفع دعوى خلع أو تطليق الضرر، وليس إنذار بالطاعة للزوج، فالانذار بعيد كل البعد عن الدين وعن القانون.