القضاء ينتصر لرشوان توفيق ضد ابنته.. ننشر حيثيات رفض دعوى إلغاء التوكيلات
تقرير طارق إسماعيل
شهادات بنحو ٩٠٠ ألف جنيه.. آية رشوان توفيق طالبت بإلغاء توكيلها لوالدها
أودعت الدائرة الثالثة مدنى برئاسة المستشار محمد شريف، حيثيات حكمها القاضى برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها والتى طالبت فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها. وذكرت المحكمة فى حيثياتها -حصل السوق العربية على نسخة منها - إن الدعوى تتحصل فى خصومة المدعية آية لوالدها وطالبت بإلغاء توكيلين "رسمى شامل عام وبنوك" على سند من القول أنهما اشتملا على عبارة "لا يجوز إلغائهما إلا بحضور الطرفين"، وفى سبتمبر ٢٠٢١ أنذرته للحضور أمام الشهر العقارى لكنه لم يستجب للأمر فأقامت الدعوى الماثلة.
وفى المقابل، طالب رشوان توفيق فى دعوى فرعية بإعادة شهادات الادخار البالغ قيمتها ٨٩٣ ألف جنيه إلى بنك مصر والمملوكة له، والتى أودعها سابقا باسم نجلته على سبيل الوديعة مقابل أن يتحصل على عائد الشهادات بموجب التوكيلين.
وأضافت المحكمة أنها استمعت إلى ٣ شهود أحضرهم المدعى عليه رشوان توفيق، والذين أكدوا أنه المالك للأموال وشهادات الاستثمار، وأن تحريرهم توكيلات هو "عرف عائلي"، فيما لم تحضر المدعية آية أية شهود، وطالب دفاعها بعدم الاعتداد بأقوال الشهود.
وردّت المحكمة على طلب آية رشوان توفيق برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها فى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠، وبالطعن بالتزوير على توقيعها، بأنه من المقرر بقضاء النقض "على أن يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أم يكون منتجا فى النزاع، فإذا كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى، تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون بحث شواهده".
فلما كان ذلك وكانت المدعية طلب برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها، فكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لذلك الإقرار أنه متعلق بعقدى قسمة مؤرخين فى أغسطس ٢٠٢٠ بخصوص شاليهين وكذا عقد بيع مؤرخ فى ديسمبر ٢٠١٤ خاص بفيللا فى ٦ أكتوبر ومن ثم أن ذلك الادعاء غير منتج فى الفصل فى موضوع الدعوى وليس له تأثير فى عقيدة المحكمة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الطلب.
وعن موضوع الدعوى الأصلية الخاص بإلغاء التوكيلين، ذكرت المحكمة أنها تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقض على أن مفاد المادة ٧١٥/٢ مدنى على أن "إنهاء الوكالة فى حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه فى ذلك من صدرت الوكالة لصالحه وهو الوكيل فى الحالة الأولى أو الأجنبى فى الحالة الثانية، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه فإن تصرفه لا يكون صحيحًا ولا يتم عزل الوكيل وتبقى الوكالة قائمة وسارية".
كما استندت المحكمة لما جاء بنص المادة ١٥٠/٢ من القانون المدنى وتنص على "أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.. أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية لمشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل".
وأضافت المحكمة أن المدعية لم تطعن على الإقرار المقدم منها لوالدها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن ما ورد به حجة على المدعى عليها فيما ورد من واقعة أن المال محل شهادات الاستثمار مملوكة للمدعى عليه رشوان توفيق، ولما كانت "آية" قد تصرفت فى الشهادات وبالتحصل على قيمتها مخالفة بذلك ما اتجهت إلى إرادتها المتفق عليها بموجب الإقرارين والتى تقر فيهما بملكية "والدها" للمال موضوع الشهادات وذلك على النحو الثابت بالمحضر ٤٩٧٨ لسنة ٢٠٢١ إدارى قصر النيل.
ولذا فقد وجب على آية رشوان توفيق رد قيمة تلك الشهادات إلى والدها وهو ما تكون معه ذمتها مشغولة بذلك المبلغ، وقد نجح المدعى عليه فى إثبات ذلك.
وأشارت إلى أن آية رشوان توفيق لم تقدم ما يفيد برد المبلغ إلى والدها وهو ما تجيب معه المحكمة طلبه وتقضى بإلزامها برد مبلغ ٨٩٣ ألف جنيه والذى يمثل قيمة مجموع شهادات الاستثمار المودعة من مال رشوان توفيق باسمها.
وكشفت الحيثيات أن ابنه رشوان توفيق الإعلامية "هبة" شهدت لصالحه.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن الإعلامية هبة رشوان توفيق شهدت فى جلسة سرية أنها وشقيقتها "آية" مقيمة الدعوى وشقيقها توفيق قبل وفاته أبرموا توكيلات لوالدهم رشوان توفيق للتصرف فى أى أموال أو عقارات مدونة بأسمائهم وأن والدها كان يودع جميع الأموال التى يمتلكها باسم زوجته وأبنائه مقابل تحريرهم توكيلات تمكنه من صرف العائد وحرية التصرف فيها.
وأضافت "هبة" أنها سبق واتفقت مع شقيقتها آية ووالدهما على السالف، وأن والدها هو القائم بصرف ريع الشهادت المدونة باسمهما كون تلك الأموال مملوكة ومودعة من جانبه لصالحهن، وأنها حررت هى الأخرى توكيلًا لوالدها ليتسنى له التصرف بحرية فى أمواله، مشيرة إلى أنه سبق الاتفاق على ذلك كونه "عرف عائلي".
وأوضحت أن آية اتفقت مع والدها على تحرير التوكيلين لصالحه وأن إرادتها اتجهت إلى أن جميع المنافع التى تنتج من جراء استخدامه التوكيلين تعود لصالحه الشخصى وليس لصالحها، وإنه كان لا يرجع إليها قبل اتخاذ أى إجراء.
وأشارت إلى أن شهادت الاستثمار موضوع الدعوى الفرعية مملوكة لوالدها ومن ماله الخاص وأن المدعية شقيقتها لا تملك فيها شيئًا وليس من حر مالها، وأنها وشقيقتها ذهبا سويا للبنك لتحرير توكيل بنكى يتيح لوالدهما صرف عائد الشهادات.