العنف يزداد والأمن بالمرصاد.. السلاح الأبيض آفة التباهى والمنظرة.. والنهاية مؤلمة
شيماء صلاح
ضبط 7108 قطع خلال شهر.. وبرلمانى يطالب بتغليظ العقوبة
بلطجة السلاح الأبيض آفة مجتمعية جديدة ظهرت فى الفترة الاخيرة بين الشباب أدت لزياده العنف وارتفاع معدل الجريمة فيتباهى حامل السلاح الأبيض بنفسه كأنه حامل لوسام الشجاعة اعتقادا منه أنه مصدر للقوة يهدد الآخرين ويثير الزعر بين المواطنين فينتهى به الحال خلف القضبان.
لم تكن مذبحة الاسماعيلية آخر جريمة لحمل السلاح الأبيض فقد تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من الأهالى بوجود أحد الأشخاص مضطرب نفسياً فى حالة هياج داخل مسكنه وعدم قدرتهم السيطرة عليه، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز) فى حالة هياج داخل مسكنه ممسكاً بيده 2 سلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم" ويقوم بالخروج إلى الشارع أمام منزله ثم الدلوف مرة أخرى داخله مهدداً المارة من المواطنين أمام منزله.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيطرة على الموقف.. وبسؤال شقيقيه قررا بأن المذكور يعانى من مرض نفسى منذ عام 2003، وطالبا بإيداعه بإحدى المستشفيات النفسية.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخليه لقطاع الأمن العام يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد واستمرارا للدور المنوط لجميع القطاعات الأمنية.
أسفرت الجهود خلال شهر فى مجال ضبط الأسلحة البيضاء من ضبط 7108 قطع سلاح أبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قامت طالبتان بتهديد زميلة بالقتل عن طريق بث فيديو بكلمات التهديد وفتح سلاح أبيض "مطواة" بطريقة مثيرة للجدل بالنسبة لبنت فى هذا السن قائلين: "هنحط راسك جنبك".
وعلى الفور وبعد وصول الواقعة للإدارة، اتخذت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة بفصل الطالبتين واستبعاد المديرة من منصبها لحين انتهاء التحقيقات، وتم إحالة الواقعة كاملة للنيابة العامة وقد تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.إعلا وذكر أحمد مهنى فى المذكرة التفسيرية للقانون، أن الدستور نص فى المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".نصَّت المادة 86 من الدستور المصرى على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الجميع بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.ونوه النائب بأن هذه النصوص جميعًا تعنى أن على الدولة ممثلة فى الشرطة وأيضًا الجيش المصرى أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامه .ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء؛ لا سيما فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا فى المدارس والجامعات والتى انتشرت فيها وبقوة المشاجرات بالأسلحة البيضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب: أصبح السلاح الأبيض بكل أشكاله منتشرًا بكثافة وكأنه يُباع فى السوبر ماركت، لدرجة أصبحت معه من السهل أن نعثر مع طالب فى المدرسة على سلاح أبيض، أو مع مواطن يسير فى الشارع على سلاح أبيض، واستخدامه أصبح أسهل وأسرع؛ حيث يظهر فى دقائق بعد اندلاع أية مشاجرة وكأنه يوزع على الطلاب أو المواطنين مجانًا.
ونوه النائب بأن هذا التعديل بهدف مواكبة المستجدات التى طرأت على المجتمع لا سيما فى الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص، وانتشرت أعمال العنف فى الشوارع والمدارس.وأضاف مهنى أن الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية مفجعة، حيث تم ضبط عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط! وتساءل مهنى من أين يظهر هذا السلاح الأبيض؟! وأين يباع؟! ومن الذى يبيعه لطالب أو لتلميذ؟! وأين أولياء الأمور من ذلك؟! واستطرد النائب: لدينا فاجعة قتيل الإسماعيلية، القضية التى هزت الرأى العام، والتى هى السبب الرئيس فى هذا التعديل؛ حيث إنه فى 3 نوفمبر 2021 دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذى سيُسهم بشكل كبير فى الحد من الجرائم قبل وقوعها، لا سيما أنه فى حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير فى الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.
فكان لا بد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التى عفَّى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يسهم فى بسط مزيد من الأمن فى الشارع المصرى، ولتواكب تغييرات الزمن، خصوصًا أن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًّا لملاءمة الوقت الحالى، فلا يمكن تقبُّل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض50 جنيهًا، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.وأضاف النائب: إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم فى الشارع المصري؛ خصوصًا فى ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى تُغرى الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون فى رداء البلطجية، وهذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة، وغلظنا عقوبة المادة 25- مكررًا "أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون، وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ونصت المادة 28 (فقرة أولى) بعد تعديلها بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم احد جميع أنواع الألحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.