الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن التزوير
لا ينص البعض من القوانين العربية الخاصة بالأوراق التجارية على قواعد اصة للإعفاء من المسئولية عن تزوير الشيك ويترك ذلك للقواعد العامة فى المسئولية كما هو الحال فى نظام الأوراق التجارية السعودى وينص البعض الآخر من القوانين العربية على قواعد خاصة بشأن الإعفاء من هذه المسئولية كما هو الحال فى قانون التجارة المصرى.
القواعد العامة فى إعفاء البنك من المسئولية عن التزوير:
المعروف أن مسئولية البنك عن صرف الشيكات المزورة مسئولية عقدية، لأن مصدرها العقد الموقع بين البنك والعميل وهو عقد إرادى ولذا تستطيع إرادة طرفيه أن تعدل من قواعده فى حدود القانون ولهذا يجوز أن يتفق البنك مع العميل فى عقد فتح الحساب أو فى اتفاق لاحق على تعديل قواعد هذه المسئولية بالإعفاء أو الحد منها.
والتزام البنك بعدم صرف شيك مزور وأهم تطبيقاته التحقق من صحة توقيع العمل هو التزام ببذل عناية ولذا يجوز الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عنه باستثناء حالتى الغش والخطأ الجسيم.
والغش هو الخطأ العمدى الذى يرتكبه البنك والمقصود به انصراف إرادة البنك إلى ارتكاب الفعل أو الترك غير المشروع واتجاه إرادته إلى إحداث ضرر بالعميل.
والخطأ المهنى الجسيم هو الخطأ الذى لا يغتفر أى الذى يبلغ من الجسامة حداً غير عادى وينجم عن فعل أو ترك يدرك فيه البنك الخطر مع انعدام أى دوافع تبرره، ومثاله الواضح جهل البنك الفاضح بالمبادئ الأساسية للعمل المصرفى كقيام البنك بصرف شيك مزور توقيعه تزويراً مفضوحاً يسهل على الشخص العادى اكتشافه.
وعلى هذا يجوز الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن صرف الشيك بتوقيع مزور متى كان التزوير متقناً أى لا يمكن لموظف البنك المتخصص اكتشافه كما يمكن الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن صرف الشيك بتوقيع مزور تزويراً عادياً يمكن للبنك اكتشافه لأن خطأ البنك حياله ليس خطأ مهنياً جسيماً ما لم يكن قد وقع من البنك غش، أى خطأ عمدى.
ولكن لا يجوز الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن صرف الشيك بتوقيع مزور تزويراً مفضوحاً لأن خطأ البنك فى عملية صرف هذا الشيك خطأ مهنى جسيم والخطأ المهنى الجسيم لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عنه.
قواعد الإعفاء من المسئولية فى القانون المصرى:
تنص المادة «1/528» من قانون التجارة على أن: «1- يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه التوقيع على الساحب أو حرفت بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وإذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى.
ووفقاً لنص المادة «1/528» بعاليه يتحمل البنك المسحوب عليه وحده كامل الضرر الذى يترتب على وفاء شيك حرفت بياناته أو زور فيه توقيع الساحب طالما لم يقع أى خطأ من الساحب سواء كان هذا التزوير متقناً أو عادياً أما إذا كان التزوير مفضوحاً فإن البنك المسحوب عليه يتحمل وحده التبعية حتى لو كان هناك خطأ من جانب الساحب.
ولا يجوز للبنك المسحوب عليه والعميل الاتفاق على إعفاء البنك من المسئولية عن هذا التزوير أو الحد منها فإن تم ذلك كان الاتفاق كأن لم يكن.