السوق العربية المشتركة | المسئولية المدنية لجماعة الإخوان والإرهابيين عن القتل والتدمير

السوق العربية المشتركة

السبت 16 أغسطس 2025 - 12:30
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
المسئولية المدنية لجماعة الإخوان والإرهابيين عن القتل والتدمير

المسئولية المدنية لجماعة الإخوان والإرهابيين عن القتل والتدمير

شهدت البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م والثلاثين من يونيو 2013م أحداثاً جساما تمثلت بصفة أساسية فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد من حرق وتدمير مقارات العديد من السجون وأقسام الشرطة ومركباتها والمنشآت العسكرية والمنشآت المدنية من الممتلكات العامة والخاصة والسيارات، بالإضافة إلى أعمال القتل لأفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين .



وبات واضحاً أن جماعة الإخوان كتنظيم غير شرعى وجمعية الإخوان المسلمين قبل حلها وحزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب الأخرى والجماعات الإسلامية المتطرفة، تباشر بواسطة أعضائها وتحرض على كافة عمليات القتل والتدمير التى تمت التى لاتزال تقع حتى الآن.

ولئن كانت الدولة قد قامت مؤخراً– وبإجراءات قضائية بالتحفظ على بعض أموال جمعية الإخوان- إلا أن تلك الإجراءات ليست كافية، لأن الدعم المالى الداخلى والخارجى للإخوان والجماعات الإرهابية له طرق عديدة، ومعظم تلك الأموال ترد وتودع لدى أعضاء تلك الجماعات، وتستثمر فى تجارتهم، وجميعهم بمنأى عن التحفظ، والدليل على ذلك استمرار تمويل الإرهاب حتى الآن.

والمتضررون من أعمال الإرهاب سواء بالتدمير أو بالحرق أو بالقتل من حقهم المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من أضرار، ولا يصح فى العقل أو المنطق أن تتحمل الدولة التعويض عن تلك الأعمال لأنها لم تخطئ، والمسئول عن ذلك التعويض هو مرتكب تلك الأعمال التى تسببت فى الضرر سواء كان جماعة أو جمعية الإخوان أو غيرهما من الجماعات الدينية أو الأحزاب أو المجرمين. ومن هنا فإن جماعة الإخوان وغيرها مسئولون عن تعويض المتضررين عن أعمال التدمير والعنف والقتل التى شهدتها وتشهدها البلاد حالياً.

ولم تستخدم كلمة (المسئولية) فى الفقه القانونى إلا فى القرن السادس عشر الميلادى، حيث أرست مبادئ الحرية التى تولد عنها المسئولية بالقول أن كل إنسان مسئول عن عمله، وأصبحت قواعد المسئولية المدنية واضحة تماماً ومستقلة عن قواعد المسئولية الجنائية، فهى تقوم على الخطأ، وتهدف إلى جبر الضرر الناتج عنه، وهذا يكون بالتعويض.

وجماعة الإخوان وأى جماعة أخرى كشخص اعتبارى (ولو كان شخصاً فعلياً وليس قانونياً) مسئول مدنياً عن الأفعال التى يرتكبها القائم على شئونه والتابعون له.

ولئن كان الفقه الإسلامى لا يعرف فكرة الشخصية المعنوية كنظرية عامة، إلا أن به أحكاماً شرعية تقتضى التسليم بوجود الشخص المعنوى، ويجيز مساءلة الشخص المعنوى (والشخص الطبيعى) مدنياً استناداً إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، بل إن الشريعة الإسلامية سبقت القانون الفرنسى القديم فى معرفة فكرة جبر الضرر كوظيفة وحيدة للمسئولية المدنية وذلك فى صورة الضمان الذى صاغ منه الفقه الإسلامى نظرية متكاملة.

وقد أجاز القانون المصرى جبر الضرر فى المادة (163) التى تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وعلى هذا فإن كل متضرر من أعمال العنف والإرهاب والقتل التى شهدتها البلاد يستطيع أن يدعى مدنياً أمام القضاء ضد من ارتكب أو حرض على الأعمال التى سببت الضرر، مثل جماعة الإخوان حتى لو كانت جماعة غير شرعية (ويمثلها مرشدها) وجمعية الإخوان حتى ولو كانت محلولة، (ويمثلها مديرها)، وحزب الحرية والعدالة (ويمثله رئيسه)، وغيرها من الجماعات الإسلامية والأحزاب، وضد مرتكبى تلك الأعمال.

والمتضررون من أعمال العنف والتدمير والقتل كثيرون وفى مقدمتهم القوات المسلحة ورجالها، ووزارة الداخلية ورجالها، والمسئولون عن المنشآت العامة وأصحاب المنشآت الخاصة والسيارات التى أصابتها أضرار، والمصابون وورثة القتلة المجنى عليهم.

وفى خطوة استباقية تحفظية أدعو الدولة إلى توسيع نطاق التحفظ على أموال جماعة الإخوان ومؤسساتها وجماعات الإرهاب فى أى يد تكون، وفى أى أعمال مستثمرة وسند الدولة فى ذلك عدم مشروعية مصدر تلك الأموال، وهذا أمر يجيزه القانون، حتى يجد المضرورون أموالاً يحصلون منها على تعويضاتهم، وتقصير الدولة فى اتخاذ هذا الإجراء سوف يحول دون المتضررين والحصول على تعويضاتهم، ما يجعلها مسئولة أمامهم.