السوق العربية المشتركة | أقوال الخرافة لوزيرة الخارجية السويدية عن القضاء السعودى

السوق العربية المشتركة

الخميس 14 أغسطس 2025 - 03:30
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
أقوال الخرافة لوزيرة الخارجية السويدية  عن القضاء السعودى

أقوال الخرافة لوزيرة الخارجية السويدية عن القضاء السعودى

مشكلتنا نحن العرب المسلمين مع بعض غير المسلمين من الفرنجة أنهم جهلاء بأحكام شريعتنا الغراء وجهلاء بقوانيننا وبقضائنا، وبسبب هذا الجهل يسيئون فهم أحكام ديننا الحنيف وفهم أحكام قوانيننا وأحكامنا القضائية.



ومنذ أيام طلت علينا وزيرة الخارجية السويدية بتصريحات عن القضاء السعودى تنم عن جهل فاضح بأحكام الشريعة الإسلامية وبأحكام القضاء السعودى، وفضلاً عن هذا الجهل وردت تصريحاتها بالمخالفة لقواعد القانون الدولى وللأعراف السياسية والدبلوماسية، لأنها تشكل تدخلاً صريحاً فى شئون المملكة العربية السعودية وهى دولة مستقلة ذات سيادة، ولأنها لم تراع المعاملة بالمثل حيث لم يسبق أن تدخلت المملكة فى الشئون الداخلية للسويد أو غيرها من الدول.

وهذا الجهل السويدى يوجب علينا إيضاح الأمور لمثل هؤلاء الجهلاء.

فالمملكة العربية السعودية ليس لديها دستور وضعى كغيرها من الدول، ودستورها هو الشريعة الإسلامية الواردة فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهى القانون الأعلى فى المملكة الذى يطبق فى كافة المنازعات المدنية والتجارية والجزائية وغيرها، وكافة القوانين المعمول بها فى المملكة مستمدة من الشريعة الإسلامية وموافقة لها، ولا تجد فى المملكة أى قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يوجد قانون فى العالم افضل من القانون الذى وضعه المولى عز وجل، فشرع الله أفضل وأرقى من أى قانون وضعى.

وما لا يفهمه الجهلاء أننا مسلمون ومؤمنون بالله عز وجل وبشريعته الغراء وموقنون بأن تطبيق شرع الله أفضل من تطبيق أى قوانين غير مستمدة من الشريعة الإسلامية.

والجهلاء الذين لا يعلمون احكام الشريعة الإسلامية ولا يدركون عظمتها يجب أن يعلموا أن كافة القوانين الحديثة الراقية فى العالم وفى السويد ذاتها وحتى القوانين الدولية جميعها تستمد أحكامها الراقية من الشريعة الإسلامية، ومثالنا على ذلك المادة (11) من العهد الدولى لحقوق الإنسان الذى تشدق العالم كله برقيها وحداثتها تتحدث عن عدم جواز حبس المدنى الذى ليس لديه أموال لسداد دينه، وهذه المادة مأخوذة من القرآن الكريم فى قوله تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إِلَىَ مَيْسَرَةٍ) [سورة البقرة من الآية 280]، بمعنى أن المدين الذى ليس لديه أموال لسداد دينه يتم منحه مهلة إلى أن يرزقه الله بمال، ووفقاً لهذا النص الإلهى يجرى العمل بالمملكة ذلك أن المدين الذى ليس لديه مال ليسدد دينه لا يتم حبسه وإنما يعطى مهلة لحين الميسرة حيث يستطيع ذلك المدين أن يقيم دعوى أمام القضاء السعودى لإثبات إعساره، فإن اقتنع القاضى بما قدم له من أدلة بصحة دعوى المدين يصدر حكماً بثبوت إعساره، وهذا الحكم يمنع حبس المدين ويوقف التنفيذ الجبرى ضده حتى يمن الله عليه بالمال، وهو حكم وقتى يزول بزوال الإعسار، والإعسار فى جانبه المدنى أو التجارى أرقى من الصلح الواقى من الإفلاس المعمول به فى السويد وغيرها من الدول الأوروبية.

وحكاية قسوة أحكام الشريعة الإسلامية، فإن القرآن الكريم حدد جرائم الحدود وأفرد لها عقوبات لا يجوز للقاضى إلا تطبيقها متى ثبت وقوع الجريمة، وغير الحدود من الجرائم تركت الشريعة الإسلامية لولى الأمر (الحاكم القاضى) أن يحدد الجرائم ويفرض لها عقوبات تعزيزية فى حدود الشريعة الإسلامية.

وللجهلاء الذين لا يفهمون ولا يدركون فلسفة الجريمة والعقوبة فى الشريعة الإسلامية نوضح أن بعض عقوبات الحدود قد تبدو شديدة كعقوبة القتل للقاتل، وكحد قطع اليد للسارق، وكحد الرجم للزانى ليست عقوبات قاسية، فغالبية دول العالم ما زالت تقر عقوبة القتل للقاتل، (وإن كانت توجه لها بعض الانتقادات فى بعض الدول).

فالعقوبات الشرعية ليست قاسية لكنها من جنس العمل وهذا هو العدل بعينه، والمولى عز وجل لا يقر إلا العدل، وبالإضافة إلى هذا فإن الجهلاء الذين يتحدثون عن قسوة بعض العقوبات الشرعية لا يعلمون أن أدلة إثبات الحدود الشرعية غاية فى التشدد ومن الصعب فى الكثير من الحالات إثبات وقوعها شرعاً، وبالتالى لا يطبق القاضى حيالها عقوباتها الشرعية وإنما يطبق العقوبات التعزيزية، ونسوق مثالاً على تشدد الشريعة الإسلامية فى أدلة الإثبات فى جريمة الزنى حيث يوجب الشرع فى إثباتها إما أربعة شهود رؤية لفعل الزنى، وهو ما عبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأن عضو الذكر فى عضو الأنثى كالمورد فى المكحلة، أو إقرار من الزانى أمام القاضى الذى يقيم الحد أربع مرات فى أربع جلسات مختلفة.

وأسأل الجهلاء هل من المتيسر وجود أربعة شهود رؤية بالوصف المتقدم؟ وهل من السهل على الزانى الإقرار بالشكل والوصف المتقدم؟ مع الأخذ فى الاعتبار أن القاضى مطالب حيال الإقرار بمراجعة المتهم فى إقراره لعله يعدل عنه، وهذا ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه "ماعز" وأقر بالزنى فظل النبى صلى الله عليه وسلم يراجعه فى إقراره بقوله لعلك لامست، لعلك قبلت، رغبة من الحبيب المصطفى فى أن يعدل المقر عن إقراره.

وهؤلاء الجهلاء لا يعرفون شيئاً عن التنظيم القضائى السعودى حتى ينتقدوه، فالمملكة بها تنظيم قضائى عام قوى وحديث يتكون من ثلاث درجات للتقاضى، ابتدائى، واستئناف، ومحكمة عليا، وباستثناء المحاكم الجزئية فى الدرجة الأولى فإن كل دوائره من الدوائر الابتدائية والاستئنافية مكونة من ثلاثة من الأعضاء، أما المحكمة العليا فإن كل دائرة فيها مكونة من أكثر من ثلاثة أعضاء، وتطبق المحاكم فى المملكة فى القضاء العام وفى غيره من أحكام الشريعة من الكتاب والسنة النبوية الشريفة والقوانين التى لا تتعارض معها، وللقاضى حق اللجوء للاجتهاد دون التقيد بمذهب معين. وقد انفردت المحكمة العليا السعودية بحكم خاص لا يوجد فى قضاء السويد، وهى أن تراجع من تلقاء نفسها وبدون حاجة لطعن من ذوى الشأن الأحكام والقرارات التى تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل والقطع والرجم أو القصاص فى النفس وما دونها.

ولقضاة السعودية فى القضاء العام (المحاكم الشرعية) خبرة طويلة فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة والقانون الطبيعى تضاهى خبرة أعرق قضاة العالم.

وبالإضافة إلى القضاء العام يوجد فى المملكة يوجد قضاء إدارى متخصص من درجتين، وقضاء عسكرى متخصص من درجتين، بالإضافة إلى اللجان القضائية وشبه القضائية التى تقرر ضنها تحت مظلة القضاء العام.

فيـا وزيرة خارجية السويد وأمثالك لا تتحدثوا عن الشريعة الإسلامية وعن القضاء السعودى عن جهل.. سامحكم الله.