السوق العربية المشتركة | حماية المستهلك بالقول والفعل

تنص المادة 128 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحك

السوق العربية المشتركة

الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 17:36
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب
حماية المستهلك بالقول والفعل

حماية المستهلك بالقول والفعل

تنص المادة 128 من القانون المدني على أن «العقد شريعة المتعاقدين»، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأكدت المادة التي تليها أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.



 

لكن يبدو أن حسن النية دائماً ما يكون من نصيب المواطن، وشرف التعامل يكاد ينعدم من قبل بعض الشركات صاحبة العقود، وهنا أقصد الشركات صاحبة عقود ما يسمى بالإذعان، فإما أن توافق أو لن تحصل على الخدمة، ولا يستطيع الزبون التفاوض حول بنود العقد التي وضعتها الشركة.

 

ومع أن مملكة البحرين حرصت دائماً على تنويع الخيارات وفتحها للمستهلك في السوق البحريني، ووضعت هيئات ومؤسسات لمراقبة مزودي الخدمات، إلا أن العقود الصادرة عن بعض المزودين لا يتم مراقبتها وتنقيحها ووضع الشروط لها لكي تكون عادلة وتتبع مبدأ حسن النية وشرف التعامل. ولعلي أستذكر مثالين على المراقبة الجيدة للتعاقدات وشروطها كعقود العمل وعقود الإيجار، واللذين تحكمهما شروط وتشريعات تجعلهما منصفين لجميع الأطراف. فإنه من الطبيعي أن تضطلع الهيئات المسؤولة عن باقي المزودين بالمراقبة ووضع الشروط في التعاقدات لتلك الشركات في قطاعات كالاتصالات والبنوك وغيرها من مزودي الخدمات والتي لا يستطيع الزبون التفاوض فيها حول بنود العقد. وذلك بأن تضع الجهة المراقبة مصلحة الزبون كجزء مهم من المعادلة، فمثلاً أن تضع الهيئة شروطاً للمدة القصوى للعقد في شركات الاتصالات، وأخرى لاستمراريته، ولتجديده، وأن يكون للزبون الذي يستمر في العقد بعد تلك المدة حقوق وواجبات، وخيار بأن يستمر في العقد دون تنغيص عليه.

 

فلقد وصلتني شكوى من مواطنة تلقت رسالة من إحدى شركات الاتصالات تبلغها أنه سيتم ترقية باقتها بسعر أعلى مما تم التوقيع عليه في العقد، وذلك بدءاً من الشهر القادم، ولا يحق للعميلة أن تعترض على ذلك أو تقاضي الشركة، لأن بنود العقد تضمن حقوق الشركة من قبل ومن بعد وإلى يوم القيامة. وتساءلت المواطنة صاحبة الشكوى عن حقها بموجب قوانين حماية المستهلك، وبموجب العنوان الأبرز في صفحة وزارة الاتصالات بأنها الجهة المختصة بـ«تعزيز المنافسة وحماية المستهلك»، وقالت: هل يمكن لي الاعتراض والإبقاء على نفس العقد الذي وقعته مع الشركة؟

 

الحقيقة يا سيدتي إن أموراً كثيرة تمثل معضلة لا يستطيع أحد على الكرة الأرضية حلها، إلا الجهات التي يفترض بها مراقبة حماية المستهلك ووضع القواعد لحماية جميع الأطراف، وخاصة مع تواجد بعض المزودين الذين باتوا اليوم يتحكمون في كافة أحوال ومصائر العباد، فما أن يقرر أولئك المزودون شيئاً فلن يردعهم قانون أو يوقفهم قرار، لعدم وضع الجهات المفترض بها مراقبتهم قواعد للعبة ومحددات للتعاقد وشروطاً، ومراقبة حثيثة لجعلهم يطبقون حماية المستهلك بشكلها الصحيح.

 

بل إن وزارة الاتصالات كتبت على موقعها أن نسبة تغطية شبكة اتصالات الجيل الخامس 100%، بينما يعاني ملاك عقارات في جزيرة استثمارية من انعدام الإنترنت فيها بسبب بعض الأشخاص الذين يريدون فرض السيطرة عليهم باحتكار الخدمات لصالحهم، وقد حاول هؤلاء بشتى الطرق إيصال الشكوى إلى المسؤولين، لكنهم في النهاية اكتفوا برفعها إلى القادر القدير فوق عباده وشركاتهم. فمع أن رؤية القيادة الحكيمة في مملكة البحرين لا تسمح بالاحتكار وخاصة لخدمة مهمة تعتبر أساسية في العصر الحديث، ولكن يبقى على الجهة المسؤولة عن هذا القطاع تطبيق حماية الجمهور والمستهلكين من الاحتكار ونقص الخدمات.